قطب الدين البيهقي الكيدري

182

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ليخدمه ثم حج ( 1 ) أجزأه عن [ حجة ] ( 2 ) الاسلام . ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج ، إذا لم يكن ( 3 ) إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب ( 4 ) فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [ مال ] ( 5 ) أو خفارة ( 6 ) فهو غير مخلى السرب فإن تحمل ( 7 ) ذلك كان حسنا ، وإن تطوع غيره ببذله لزمه . من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه ، وإذا مضى من الزمان قدر ما يمكنه فيه الحج ( 8 ) بعد الوجوب ، ولم يحج ثبت في ذمته وإن تلف ماله ( 9 ) ويجب أن يحج عنه من أصل تركته ، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه ندبا ، ومن حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن حج عن نفسه وعن غيره لم يجز عن أحدهما ولا يستحق على الغير الاجر لفقد النية . الفصل الخامس والعشرون من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق إلا ما صد فيه فله أن يتحلل ، وإن كان له طريق آخر لا مانع منه يلزمه سلوكه

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س ثم رجع وهو تصحيف . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س لم يتمكن . ( 4 ) في س : يسقط الوجوب . ( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 6 ) والخفارة : الأمان واللجوء وهو أن يرد في جواره . ( 7 ) كذا في الأصل ولكن في س : وهو غير محل السيوف فمات بحمل والصحيح ما في المتن . ( 8 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإذا قضى من الزمان فيه ما يمكنه فيه الحج . ( 9 ) في س : في ذمته من ثلث ماله والصحيح ما في المتن .